الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالتأمين منه ما هو محرم، وهو التأمين التجاري الشائع, ومنه ما هو جائز، وهو التأمين التعاوني التكافلي. وبناء عليه، فإن كان التأمين الذي اشتركت فيه من النوع الأول، فالواجب عليك الكف عن التعامل به، وإذا كان في إلغاء خمس من البوليصات، واستبقاء واحدة فقط هو السبيل لاسترجاع رأس مالك الذي دفعت، فلا بأس فيه -إن شاء الله- ثم إذا استرجعت رأس المال توقفت عن التأمين.
ولمعرفة كيفية التمييز بين التأمين التجاري القائم على الغرر والقمار والربا، والتأمين التعاوني القائم على التبرع والتكافل انظري الفتوى رقم: 107270.
والله أعلم.