الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد بينا مرارا كيفية زكاة المال المستفاد، وزكاة ما يدخر من الرواتب ونحوها.
والحاصل أن في هذا قولين لأهل العلم، أحدهما: وهو قول الحنفية، وهو الأحوط، والأرفق بك، والأحظ للمساكين. وهو أن تنظر اليوم الذي بلغ فيه مالك نصابا، وفي نظيره من العام التالي تزكي جميع ما بيدك بغض النظر عما حال عليه الحول منه، وما لم يحل عليه الحول.
والقول الثاني: وهو قول الجمهور، ولك أن تأخذ به إن قدرت على الحساب. وحاصل هذا القول أن تزكي على رأس الحول ما بلغ النصاب من مالك، ثم تزكي كل مقدار ادخرته من راتبك بعد هذا عند حولان حوله الخاص به، فمثلا إذا كان الحول يحول في المحرم، فتزكي ما حال عليه الحول، وأما ما ادخرته في صفر فتزكيه في صفر وهكذا، والقول الأول كما ذكرنا أرفق بك وأحظ للفقراء، وغاية ما فيه أنك تعجل زكاة بعض المال قبل حولان الحول، وهذا جائز لا حرج فيه.
وراجع للوقوف على كلام أهل العلم الفتوى: 136553.
والله أعلم.