الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن نية الصلاة المعينة لا بدّ منها, فمن أراد الشروع في فريضة, فلا بد من تعيينها بالنية من كونها فجرا, أوظهرا مثلا. كما سبق تفصيله في الفتوى: 175439.
وبناء على ما سبق, فإذا كانت السائلة لم تستحضر نية فريضة الفجر قبل الدخول فيها, فإن هذه الفريضة لم تقع مجزئة, وبالتالي فيجب قضاؤها، ولمزيد فائدة حول نية الصلاة، راجعي الفتاوى: 22773، 246739، 339913.
مع التنبيه على أن الأفضل أن تقومي بأداء سنة الفجر قبل الفريضة, وإن كان تأخيرها عنها مجزئ, ولو لغير عذر، كما هو مذهب بعض أهل العلم. وراجعي في ذلك الفتوى: 312070, والفتوى: 149859.
والله أعلم.