الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقول الزوج لزوجته اعتبري نفسك طالقاً من ألفاظ الكنايات، وألفاظ الكنايات لا يقع بها الطلاق إلا بالنية، كما أوضحناه في الفتوى رقم:
3174.
وعلى هذا فإذا كان هذا الشخص نوى بعبارته المذكورة في السؤال الطلاق إذا عملت الزوجة عملاً ما فهذا طلاق معلق، وقد أوضحنا حكمه في الفتوى رقم:
3795.
وإذا عملت الزوجة ما علق الزوج الطلاق على عمله فقد حصل الحنث، وإذا لم تخبره، فلا إثم عليه، إنما الإثم عليها لكتمانها ما يجب عليها بيانه.
والله أعلم.