الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لكم ضمان القرض الربوي، ولا الإعانة عليه، سواء في ذلك الذكور والإناث.
وليس من البرّ بأبيكم طاعته في هذا المنكر، سواء هددكم بالقطيعة، أم حلف بالطلاق، أم بغيره، فالطاعة إنما تكون في المعروف، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
ولا ريب في كون الإعانة على الربا معصية، ففي صحيح مسلم عَنْ جَابِرٍ -رضي الله عنه- قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ»، وَقَالَ: «هُمْ سَوَاءٌ». قال النووي -رحمه الله-: هذا تصريح بتحريم كتابة المبايعة بين المترابيين، والشهادة عليهما. وفيه تحريم الإعانة على الباطل. اهـ.
وبخصوص حلفه بالطلاق، فالمفتى به عندنا أنّه إذا حنث وقع طلاقه، وبعض أهل العلم يرى أنّه إذا كان لا يقصد إيقاع الطلاق، ولكن يقصد التهديد، والحث، ونحو ذلك، فلا يقع الطلاق بحنثه، ولكن تلزمه كفارة يمين، وراجع الفتوى: 11592.
فالخلاصة: أنّ مخالفتكم لأبيكم فيما يريد من إعانته على القرض الربوي، ليس فيها عقوق له، ولا إثم عليكم في مخالفته، بل الإثم في موافقته، ومعاونته على الباطل، لكن عليكم برّه، وطاعته في المعروف.
وإن قطعكم، فلا تقطعوه، وداوموا على الإحسان إليه، وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر برفق، وأدب.
والله أعلم.