الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا الحذاء قد أصابه لعاب الكلب، فالواجب عند الجمهور من الشافعية، والحنابلة غسله سبع مرات، إحداهن بالتراب، ويقوم الصابون -في قول الحنابلة- مقام التراب، قال البهوتي في الروض المربع: (و) يجزئ في نجاسة (على غيرها) أي: غير أرض (سبع) غسلات (إحداها) أي: إحدى الغسلات، والأولى أولى (بتراب) طهور (في نجاسة كلب وخنزير) وما تولد منهما، أو من أحدهما؛ لحديث: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، فليغسله سبعًا، أولاهن بالتراب». رواه مسلم عن أبي هريرة مرفوعًا. ويعتبر ما يوصل التراب إلى المحل، ويستوعبه به، إلا فيما يضر، فيكفي مسماه، (ويجزئ عن التراب أشنان، ونحوه) كالصابون، والنخالة. انتهى.
وأما إذا لم تتيقن أنه أصاب هذا الحذاء شيء من لعاب الكلب، أو فضلاته، فإن الأصل طهارته، ومن ثم؛ فلا يجب تطهيره.
وإن كنت اكتفيت بغسله مرة واحدة مع يقين تنجسه بلعاب الكلب، فذلك غير مجزئ في قول الشافعية، والحنابلة -كما ذكرنا-.
وأما انتقال النجاسة إلى الجوارب، فعلى تقدير كون النعل متنجسًا؛ فإن النجاسة لا تنتقل مع كون الجسمين المتلامسين غير مبتلين، أو رطبين، فمتى كان النعل جافًّا، وكذا الجورب، لم تنتقل النجاسة بحال، وانظر الفتوى: 116329.
وأما على تقدير كون النعل مشكوكًا في تنجسه، فالأمر ظاهر، فإنه محكوم بطهارته -كما بينا-.
والله أعلم.