الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المرأة من جملة المسلمين، فيرجى لها ما يرجى لعصاة المسلمين من مغفرة الله تعالى، ورحمته التي وسعت كل شيء، ولا حرج في الدعاء لها والاستغفار لها، وهبة ثواب القربات لها، وينفعها ذلك كله -إن شاء الله- وأما قضاء الصلاة عنها فلا يشرع، كما ذكرنا ذلك في الفتوى: 128185. وأما الإطعام عما تركته من الصلوات، فهو قول الحنفية، وهم يوجبون على من ترك الصلاة الوصية بالإطعام عنه لما ترك من الصلوات.
جاء في الموسوعة الفقهية: قال ابن عابدين: من فاتته صلوات، وكان يقدر على الصلاة ولو بالإيماء ولم يصل؛ فإنه يلزمه الإيصاء بالكفارة بأن يعطي لكل صلاة فاتته نصف صاع من بر كالفطرة. قال: وكذا حكم الوتر. ونقل البويطي من الشافعية أن يطعم لكل صلاة مد. انتهى.
وفي مغني المحتاج للشربيني من الشافعية: قال البغوي: ولا يبعد تخريج ما نقله البويطي في الصلاة، فيطعم لكل صلاة مد. انتهى.
والعامي يقلد من يثق به من أهل العلم، فلا حرج عليك في العمل بأي القولين، وإن كنا نميل إلى أنه لا يطعم عن ترك الصلاة، وراجع لما يفعله العامي عند الخلاف، فتوانا: 169801.
والله أعلم.