الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمال ( الذهب أو الفضة، أو ما يقوم مقامهما من العملات المتداولة اليوم مثل الجنيه أو الريال) تجب زكاته إذا حال عليه الحول، وهو نصاب. كما سبق بيانه في الفتوى:221260.
فإذا كان المقصود أنه كان لديك مبلغ مائة ألف، قد حال عليها الحول, وأخرجت زكاتها, وفي العام الموالي صار المبلغ مائة وخمسين ألفا, فإن الزكاة تجب على المبلغ كله؛ لأجل مرور الحول على الجميع وهو نصاب.
كما تجب عليك الزكاة في حال عدم زيادة المبلغ على مائة ألف كل سنة، ما دام نصابا.
وراجع لمزيد الفائدة حول زكاة المال المدخر الذي يزيد, وينقص, وذلك في الفتوى: 379405
والنصاب من الأوراق النقدية الآن، هو ما يساوي 85 جرامًا من الذهب، أو 595 جرامًا من الفضة.
وتقدير النصاب هنا يكون بالأوفر حظًّا للفقراء من نصابي الذهب, أو الفضة، وراجع في ذلك الفتوى: 94761.
والله أعلم.