الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد نهى الشرع عن الكذب في البيع والشراء، وحث على الصدق فيهما، ففي الصحيحين عن حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا؛ بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا؛ مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا. وفي الحديث الذي رواه أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم: ... وَلَا تَحِلُّ الْخِلَابَةُ لِمُسْلِمٍ.
قال ابن تيمية -رحمه الله-: وَهَذَا نَصٌّ فِي تَحْرِيمِ جَمِيعِ أَنْوَاعِ الْخِلَابَةِ فِي الْبَيْعِ، وَغَيْرِهِ - وَالْخِلَابَةُ الْخَدِيعَةُ. وقال: وَيَحْرُمُ تَغْرِيرُ مُشْتَرٍ. اهـ.
وعليه؛ فإنّ هذا الإعلان الذي يوهم المشتري أنّ السلعة ستنفد حتى يبادر بالشراء، لا ينبغي، وهو كذب، لكنه لا يبطل البيع إذا استوفى شروطه وأركانه.
فإن استطعت أن تروّج لسلعتك في موقع لا يكذب على المشترين، فافعل.
وإذا كنت محتاجًا إلى الإعلان في الموقع المذكور، وأمكنك إعلام المشترين بالحقيقة، فنرجو ألا يكون عليك حرج في هذه الحال.
والله أعلم.