الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي عليه جماهير أهل العلم أن جفاف النجاسة على الثوب لا يكون مطهراً لها، بل لا بد من غسلها بالماء، وقد بينا ذلك مفصلاً في الفتوى رقم:
36980.
وبناء على ذلك فالصلاة في ثياب هذا حالها، مع العلم بها والقدرة على إزالتها لا تصح، لفقدان شرط طهارة الثوب من النجاسة، وإذا تخلف الشرط تخلف المشروط، وللفائدة راجع الفتويين التاليتين:
3251،
30363.
والله أعلم.