الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا جواز اشتراط الزوج على زوجته أن تعطيه بعض راتبها، ليأذن لها بالخروج إلى العمل، وانظري تفصيل ذلك في الفتوى: 175721
لكن جاء في قرارات المجمع الفقهي: قرار رقم 144 (2/16) بشأن اختلافات الزوج والزوجة الموظفة:
يجوز للزوجة أن تشترط في عقد الزواج، أن تعمل خارج البيت. فإن رضي الزوج بذلك، ألزم به، ويكون الاشتراط عند العقد صراحة.
-يجوز للزوج أن يطلب من الزوجة ترك العمل بعد إذنه به، إذا كان الترك في مصلحة الأسرة والأولاد.
-لا يجوز شرعاً ربط الإذن (أو الاشتراط) للزوجة بالعمل خارج البيت، مقابل الاشتراك في النفقات الواجبة على الزوج ابتداء، أو إعطائه جزءاً من راتبها وكسبها. اهـ.
وأمّا خروجك إلى العمل دون إذن زوجك، فلا يجوز لغير ضرورة، ورغبتك في إعانة والديك ليست ضرورة، وانظري الفتوى: 95195.
فالذي ننصحك به أن تتفاهمي مع زوجك، وتتراضيا على إعطائه بعض راتبك، وتدفعي ما شئت من مالك لوالديك.
ونصيحتنا لزوجك ألا يمنعك من الخروج إلى العمل دون مسوّغ، وألا يشترط عليك دفع قدر معين من راتبك، ولا سيما إذا كان موسراً، وأن يعينك على بر والديك.
والله أعلم.