الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتأمين يمكن تقسيمه إجمالا إلى نوعين:
- التأمين التجاري، وهذا بجميع أنواعه، عقد باطل محرم.
- والتأمين التكافلي أو التعاوني، وهذا مشروع من حيث الجملة.
وقد سبق لنا نقل قرار المجمع الفقهي والهيئات الشرعية المعتبرة، بشأن هذين النوعين، فراجع في ذلك الفتويين: 7394، 472وراجع لمزيد الإيضاح حول الفرق بينهما، الفتوى: 228178.
والله أعلم.