الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن نصاب زكاة المال من الأوراق النقدية، أو عروض التجارة، يرجع في تقديره إلى الأحظ للفقراء من نصاب الذهب، أو الفضة، إذا كان ذلك أكثر نفعاً للفقراء.
وعلى هذا؛ فإذا كان المبلغ الذي تملكينه يساوي نصابًا من الذهب, أو الفضة, وجبت عليك الزكاة، إذا مضت عليه سنة قمرية، من غير أن ينقص عن النصاب, كما ذكرنا في الفتوى: 94761، ولمعرفة مقدار نصاب الفضة، راجعي الفتوى:69476.
أما إذا كان المبلغ الذي تملكينه لا يصل نصابا, فلا زكاة عليك.
وفي حال وجوب الزكاة عليك، فأخرجيها من النقود ذاتها، كما هو مذهب الجمهور. ويجزئ عند بعض أهل العلم أن تخرجيها طعاما, أو ماء. ولكن مذهب الجمهور أولى. وراجعي الفتويين: 6513, 112798
ويجوز لك توكيل من يتولى توزيع الزكاة. كما سبق في الفتوى: 123791
ويجزئ دفع الزكاة لعامل النظافة إذا كان راتبه لا يكفي لسدّ حاجاته الضرورية من مأكل, ومشرب, ونحوهما. وراجعي الفتوى: 259258.
وقد بينّا ضابط الفقير المستحق للأخذ من الزكاة، في الفتوى: 128146، وهي بعنوان: "حد الفقير الذي يستحق الأخذ من الزكاة".
والله أعلم.