الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أنك قد حلفت بالطلاق، فإذا كان الأمر كذلك، فالحلف بالطلاق، له حكم الطلاق المعلق.
فإن حصل الحنث، وقع الطلاق بكل حال، في قول الجمهور، وهو الذي نفتي به، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه تلزم الزوج كفارة يمين، إن لم يكن قصد بيمينه الطلاق، وسبق لنا بيان ذلك في الفتوى: 11592.
وهذه الكفارة إنما تلزم الحالف وهو الزوج، وليس المحلوف عليه وهي الزوجة.
واعلم أنّ الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، أمّا الحلف بالطلاق فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه.
والله أعلم.