الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن مثل هذه العبارة قبيحة يتعين اجتنابها، لكنها ليست صريحة في سب دين الإسلام، فلا يحكم بتكفير قائلها، إلا أن يصرح صاحبها بقصده سب دين الإسلام، وراجع الفتوى: 109503، 319498.
واعلم أن الأصل هو بقاء المسلم على الإسلام، فمن ثبت إسلامه بيقين، فلا يخرج منه إلا بيقين. وأما الأقوال والأفعال المحتملة فلا يُكفَّر بها المسلم، جاء في شرح الشفا لعلي القاري: قال علماؤنا: إذا وجد تسعة وتسعون وجها تشير إلى تكفير مسلم، ووجه واحد إلى إبقائه على إسلامه، فينبغي للمفتي والقاضي أن يعملا بذلك الوجه، وهو مستفاد من قوله عليه السلام: ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله، فإن الإمام لأن يخطئ في العفو، خير له من أن يخطئ في العقوبة ـ رواه الترمذي والحاكم. اهـ.
مع التنبيه إلى أن المخطوبة أجنبية عن الخاطب، ما دام لم يعقد عليها، فلا يجوز الحديث معها إلا للحاجة، ودون خضوع بالقول، وانظر في هذا الفتوى: 114427.
والله أعلم.