الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فنرجو أن لا حرج عليك في استعمال العجينة المطعومة، والسكر في تزيين الطعام، وبيعها؛ لا سيما إذا لم يكن لك مصدر دخل غير هذا -كما ذكرت-.
وقد ذهب جمع من الفقهاء إلى جواز الانتفاع بالمطعومات في غير الأكل والشرب، فقد ذهب بعضهم إلى جواز غسل اليدين بالدقيق، وهذا مروي عن الإمام أبي حنيفة، جاء في الفتاوى الهندية: فِي نَوَادِرِ هِشَامٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - سَأَلْتُ مُحَمَّدًا - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - عَنْ غَسْلِ الْيَدَيْنِ بِالدَّقِيقِ وَالسَّوِيقِ بَعْدَ الطَّعَامِ، مِثْلُ الْغُسْلِ بِالْأُشْنَانِ، فَأَخْبَرَنِي أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - لَمْ يَرَ بَأْسًا بِذَلِكَ، وَأَبُو يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - كَذَلِكَ، وَهُوَ قَوْلِي. اهــ.
كما ذكر بعضهم جواز غسل اليدين بالنخالة، واستعمال الملح في التطهر، قال ابن قدامة في المغني: قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: مَا تَقُولُ فِي غَسْلِ الْيَدِ بِالنُّخَالَةِ؟
فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، نَحْنُ نَفْعَلُهُ.
وَاسْتَدَلَّ الْخَطَّابِيُّ عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ بِمَا رَوَى أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَّهُ أَمَرَ امْرَأَةً أَنْ تَجْعَلَ مَعَ الْمَاءِ مِلْحًا، ثُمَّ تَغْسِلَ بِهِ الدَّمَ مِنْ حَيْضَةٍ». وَالْمِلْحُ طَعَامٌ، فَفِي مَعْنَاهُ مَا أَشْبَهَهُ. اهــ.
وإن تمكنت الأخت السائلة من استبدال تزيين الطعام بشيء آخر لا يؤكل بدل العجينة المطعومة والسكر، فهذا أفضل.
والله تعالى أعلم.