الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان هذا الإمام إماماً راتباً وكان كرهكم له لخلل في دينه، فلا بأس من رفع الأمر إلى المسؤول عن الأئمة للنظر فيه.
ولا ينبغي لهذا الإمام أن يؤم الناس وهم له كارهون، قال صاحب التاج والإكليل من فقهاء المالكية:
قال ابن رشد وإن خاف كراهية بعضهم استأذنهم، وإن كرهه أكثر جماعته أو أفضلهم وجب تأخره، وأقلهم استحب . ا.هــ
أما إذا كانت كراهة المأمومين للإمام بغير حق، فقد قال
البهوتي في كتابه كشاف القناع:
أما إن كان الإمام ذا دين وسنة فلا كراهة في حقه أي في حق الإمام في الصلاة بهم، والكراهة على المأمومين.
وراجع الفتوى رقم:
6359
والله أعلم.