الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا صحة زواج المسيار، إذا استوفى شروط الزواج الصحيح، فيمكن مطالعة الفتوى: 27545.
وهذه التسمية لا اعتبار لها؛ فالزواج الصحيح سواء كان مسيارًا أم غيره، تترتب عليه آثاره، ومن ذلك: استحقاق الزوجة على زوجها السكنى، والنفقة، ونحو ذلك، إلا أنها إذا أسقطت شيئًا من حقها برضاها سقط.
وهذا الإسقاط لا يمنع شرعًا من أن تنتقل مع زوجها لتسكن معه في مكان آخر غير بيت أهلها، ولكن إن كانت قد اشترطت عليه، أو اشترط عليه وليها عدم إخراجها من بيت أهلها، وجب عليه الوفاء لها بذلك، كما هو مبين في الفتوى: 1357.
والله أعلم.