الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالغناء المصحوب بآلات موسيقية محرم ولو كان ثناء على الله عز وجل أو مدحاً للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد سبق حكمه في الفتوى رقم:
2351، والفتوى رقم:
987.
وعليه فالواجب على هذا الرجل الذي يقوم بهذا العمل أن ينتهي فوراً عن ذلك ويتوب إلى الله تعالى مما سبق، وعلى من يعرفه أن يقدم له النصح في ذلك، وليخبره أن المال المكتسب من هذا العمل مال حرام، لا يجوز له استعماله في النفقة على نفسه أو أهله، وليبادر إلى التخلص منه إن بقي عنده منه شيء، وذلك بصرفه إلى الفقراء والمساكين ومن في حكمهما.
والله أعلم.