الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن الموظف هو أجير مؤتمن على ما وكل إليه من عمل، فلا يجوز له أن يربح من عمله دون علم صاحب العمل وإذنه، كما بيناه في الفتويين: 297967، 347815 .
وبناء على ذلك: فلا يجوز لك أن تربح شيئا مقابل شراء بضاعة للشركة -ولو كان فيه مصلحة ظاهرة، ونسبة ربح متوقع عالية للشركة- ما لم تأذن لك الشركة بأن تربح.
والله أعلم.