الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان صاحب المحل يأذن لك في الشراء من نفسك مؤجَّلًا، فلا مانع من شرائك البضائع وبيعها بعد ذلك بثمن أعلى. وانظر الفتوى: 80570.
أمّا إذا كان صاحب المحل لا يأذن لك في البيع مؤجَّلًا، فلا يجوز لك أن تشتري البضائع ثم ترد ثمنها بعد بيعها، جاء في كشاف القناع عن متن الإقناع: ولا يصح أن يبيع الوكيل نساءً أي بثمن مؤجل. اهـ
والله أعلم.