الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحكم هنا يختلف بحسب نوع شركة التأمين التي تقوم بهذه المعاملة:
فإن كانت شركة تأمين تعاوني تكافلي، تضبط معاملاتها بالضوابط الشرعية. فلا حرج في الاشتراك في برامج تأمينها.
وإن كانت شركة تأمين تجاري، تقوم على الغرر والمقامرة، فلا يجوز الاشتراك في برامجها.
وقد سبق لنا بيان الأسس التي يقوم عليها التأمين التعاوني، وطريقة التمييز بينه وبين التأمين التجاري، في الفتاوى التالية: 102841، 141112، 107270.
وراجع في قرار المجمع الفقهي بشأن التأمين بجميع أنواعه، الفتوى: 7394.
والله أعلم.