الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان نزول الدم بعد انتهاء فترة النفاس يوافق عادتك فهو دم حيض، وإذا كان لا يوافقها فهو دم استحاضة، وفترة الطهر بين الدمين المذكورين تعد طهراً فلا تدعي فيها الصلاة، ويجب عليك القضاء إن كنت تركت الصلاة فيها.
وتكرر هذه الحالة منك لمدة شهرين دليل على تغير عادتك من ستة أيام إلى ثمانية أيام، ولكنها متفرقة على مذهب التلفيق، وليس في ما ذكرت ما يدل على أن عادتك صارت ثلاثة عشر يوماً، إذ الفترة التي بين الدمين لا تعد حيضاً بل هي طهر كما ذكر.
ولمزيد فائدة راجعي الفتاوى التالية:
16969/
36551 24501 23469 24026
والله أعلم.