الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فليس في مجرد محادثتك لها وهي مخطوبة لهذا الشاب، شيء من الجناية عليه، أو التقصير في حقه، فلا إثم عليك من هذه الجهة، ولكن الإشكال في تواصلك معها، وحديثك إليها وهي أجنبية عنك، وهذا مما لا يجوز إلا لحاجة، ومع مراعاة الضوابط الشرعية من عدم الخلوة، أو الخضوع في القول، ونحو ذلك مما يدعو للفتنة، وراجع الفتوى: 21582، والفتوى: 202021.
وإن كانت قد فسخت هذه الخطبة، فالخطبة مواعدة من الطرفين، يحق لأي منهما فسخها متى شاء، ويكره فسخها لغير حاجة، كما هو موضح في الفتوى: 18857.
وخطبتك لها بعد ذلك جائزة، ولكن نرجو أن لا تكون قد تسببت في فسخها لها تلميحًا، أو تصريحًا.
وإذا كانت الخطبة قائمة، تحرم خطبة الرجل على خطبة أخيه؛ حتى يترك، أو يأذن، وسبق بيان ذلك في الفتوى: 387823.
والله أعلم.