الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان ابن أختك قد سرق منك شيئًا، فقد أتى منكرًا عظيمًا، فالسرقة من الذنوب العظيمة، التي رتب الله عز وجل عليها الحد في الدنيا، والعذاب في الآخرة، كما بينا في الفتوى: 104244، والفتوى: 28499.
وقد انضم هنا إلى جريمة السرقة، الإساءة إلى الرحم، التي عظّم الله عز وجل من شأنها؛ فأمر بصلتها، ونهى عن قطيعتها، وتوعد عليه بالوعيد الشديد؛ فالواجب نصحه بالتوبة إلى الله عز وجل، ورد هذا المسروق إليك.
وقد أحسنت بعدم رفع الأمر إلى الجهات القانونية، ومن حقك مطالبته به، ولك الحق في العفو عنه، وانظر الفتوى: 308866.
ولا ندري وجه الإشكال بينك وبين أمّه التي هي أختك، وما الداعي لمحاربتها لك، ولكننا ننصحك أولًا بعدم الربط بين تصرفاتها تجاهك، وما كان من ابنها من أمر السرقة.
ونرجو السعي في الإصلاح، فأمر الرحم عظيم، كما سبقت الإشارة إليه.
والإصلاح قربة من أعظم القربات، وأجل الطاعات، ولمزيد الفائدة نرجو مراجعة الفتوى: 26850، والفتوى: 106360.
وإن تم الإصلاح، فالحمد لله، وإن استمرت في محاربتها لك، فاصبر قدر الإمكان، وصلها، وإن قطعتك، وأحسن إليها، وإن أساءت إليك؛ لتنال بذلك القرب من الله، روى مسلم عن أبي هريرة أن رجلًا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إليّ، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: لئن كنت كما قلت، فكأنما تسفهم الملَّ، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك.
والله أعلم.