الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فوقت العشاء يستمر إلى طلوع الفجر، وما بعد ثلث الليل أو نصفه وقت ضرورة، هذا هو الذي نفتي به، وفي المسألة خلاف مفصل في الفتوى: 118179، فعلى قول من يرى انقضاء وقت العشاء بنصف الليل، فإن وضوء صاحب الحدث الدائم ينتقض على الصحيح.
وأما على ما نفتي به فصاحب الحدث الدائم إذا توضأ في وقت العشاء لم ينتقض وضوؤه إلا بطلوع الفجر ما لم يحدث باختياره.
وأما إذا توضأ لصلاة الصبح ففي انتقاض وضوئه بطلوع الشمس خلاف بيناه في الفتوى: 125423، والفتوى: 170739، والاحتياط هو إعادة الوضوء والحال هذه.
والله أعلم.