الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فخلاصة القول هنا: أن هذه المنافع والخدمات إذا كان الموظف يستحقها بمقتضى عقد العمل، وأحالته جهة عمله إلى شركة التأمين لاستيفاء ذلك الحق، فلا حرج عليه حينئذ في استيفائه، بغض النظر عن طبيعة الجهة المحال عليها، ولو كان في ذلك إثم، فتتحمله جهة عمل الموظف لا الموظف؛ لأنه إنما استوفى حقه فقط، ولمزيد من الفائدة، انظر الفتويين: 144035، 136465، وما أحيل عليه فيهما.
والله أعلم.