الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن الذهب إذا كان متخذًا للاستعمال, فلا زكاة فيه عند الجمهور، كما سبق في الفتوى: 334681.
أما إذا كان الذهب المذكور غير معد للزينة, أو أردتِ إخراج زكاته خروجًا من خلاف أهل العلم, فالحكم أن يضم بعضه لبعض، فإذا حصل من الجميع نصاب، أو أكثر من نصاب؛ زكي.
ولا فرق في الزكاة بين أنواع الذهب، جاء في فتاوى نور على الدرب لابن باز: الزوجة عليها زكاة ذهبها، ولا فرق بين كونه عيار ثمانية عشر، أو عيار واحد وعشرين، أو عيار أكثر من ذلك، كلّه يزكى، على حسب ما يساوي في السوق، قيمته في السوق، فعليها أن تزكي ذهبها إذا بلغ النصاب. انتهى.
والنصاب من الذهب ما يساوي 85 غرامًا, ويجب إخراج ربع العشر.
والله أعلم.