الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فابن الميت -وكذا ابن ابنه وإن نزل- يحجب الإخوة والأخوات جميعا عن الميراث، فلا يرثون معه شيئا سواء كانوا أشقاء أم من الأب أم من الأم.
قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكورا أو إناثا لا يرثون مع الابن، ولا ابن الابن وإن سفل، ولا مع الأب. اهــ.
وبهذا تعلم أن الأخت غير الشقيقة، لا ترث مع وجود الابن.
والله تعالى أعلم.