الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فلا يجوز لأمّك أن تمنعك وأختَك من أخذ نصيبكما من تركة والدكما، ومطالبتكما به، لا تعتبر عقوقًا، بل يجوز لكما أن ترفعا أمركما إلى المحكمة؛ لتجبرها على أن تدفع لكما نصيبكما، ولا يعتبر رفع الأمر إلى المحكمة عقوقًا.
وانظري مزيدًا من التفصيل في الفتوى: 358555، والفتوى: 283534، وكلاهما في بيان جواز التحاكم بين الأمّ وأولادها إذا منعتهم حقهم من الميراث.
على أننا نوصيكما بالبر بأمّكما، وإحسان معاملتها، وأن تؤديا إليها حقّها كاملًا، وإن قصّرت في حقوقكما، فحق الوالدين عظيم، لا يسقط بحال من الأحوال، ولو فرّطا في حق الابن، أو ظلماه. وللفائدة، راجعي الفتوى: 263944.
والله تعالى أعلم.