الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن الشخص الجنب العاجز عن غسل الجنابة، حكمه أن يتيمّم, ولو قدر على الوضوء, وهناك قول لبعض أهل العلم أنه يتوضأ، لكن هذا القول مخالف لمذهب الجمهور، كما تقدّم في الفتوى: 348754.
وبخصوص قول السائل: "بحُجَّةِ أنَّ التيمُّمَ قام مَقامَ الغُسْلِ، ولا ينقضه إلَّا ناقضُ الغُسْل"، فلم نقف على قول لأهل العلم بكون التيمم يقوم مقام الغسل, فيرفع الجنابة رفعا نهائيًّا, بل إذا وجد الجنب الماء، عاد جنبًا، حتى عند بعض القائلين بكون التيمم يرفع الحدث، كالحنفية مثلًا، ففي البناية شرح الهداية لبدر الدين العيني الحنفي: وقال أبو بكر الرازي في "أحكام القرآن": روي عليّ، وابن عباس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أن المراد بعابري السبيل: المسافرين إذا لم يجدوا الماء، يتيممون، ويصلون به، قال: والتيمم لا يرفع الجنابة، فأبيح لهم الصلاة به؛ تخفيفًا من الله تعالى عن المكلف. قلت: هذا اختياره، وظاهر المذهب أن التيمم رَفَع الحدث إلى غاية القدرة على استعمال الماء الكافي، ولكن لما كان يعود جنبًا عند ذلك سماه: جنبًا؛ باعتبار عاقبته. اهـ. وفي شرح ابن ماجه لمغلطاي: وأجمع العلماء على أنّ التيمّم لا يرفع الجنابة، ولا الحدث، إذا وجد الماء، وأنّ المتيمّم للجنابة، أو للحدث إذا وجد الماء، عاد جنبًا أو محدثًا كما كان. اهـ.
والله أعلم.