الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كانت والدتك تأخذ راتب تقاعد الوالد -رحمه الله-، والمنحة التي تعطيها الدولة لها بعد وفاته، بعلم الدولة، ووفق القوانين والقواعد المنظمة لهذه الرواتب والمنح، من غير غش، ولا خداع؛ فلا حرج عليها في ذلك، ولا يمنعها منه كونها ستأخذ راتبًا تقاعديًّا بعد بلوغها السنّ المحددة لذلك.
وكون هذه الرواتب والمنح تعطى عن طريق البنك الربوي؛ لا يحرّم أخذها، وكذلك سحب هذه الأموال ببطاقة الصراف الآلي مقابل مبلغ مقطوع، لا إشكال فيه، وراجع الفتوى: 99353.
وإذا كانت هذه الأموال مباحة، فهل هي حقّ لأمّك وحدها أم لجميع الورثة؟
هذا يتوقف على معرفة صفة هذا الراتب التقاعدي: هل كان مقتطعًا من راتب الزوج في حياته أم هو منحة من الدولة؟ وانظر التفصيل في الفتوى: 69277.
والله أعلم.