الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فننبه السائل -وفقه الله- إلى أن استئجار هذه الأرض بأجرة معلومة من غلتها لا يجوز، لأن الأرض قد تخرج هذا القدر المحدد في الأجرة، وقد لا تخرجه، وهذا يؤدي إلى جهالة الأجرة، ومن ثم فساد عقد الإجارة، وهذا بخلاف ما لو لم يُشترط في الأجرة أن تكون من غلتها فإن العقد يصح.
قال في "كشاف القناع":
وتجوز إجارة الأرض بجنس ما يخرج منها، بأن أجَّرها لمن يزرعها بُـرَّاً بقفيز بر إن لم يقل مما يخرج منها، وإلا لم يصح.
وعلى هذا، فالعقد على نحو ما ذكرت فاسد، والمؤجر يستحق مثل أجرة أرضه، يدفعه المستأجر، وليس في عين الأرض المستأجرة زكاة، إنما تجب الزكاة في الخارج منها بشروط ذكرناها في الفتوى رقم:
3719 ، والفتوى رقم:
3438 .
وهذه الزكاة واجبة على مستأجر الأرض، لا على مالكها، وتجب عليه في جميع ما حصد، ولا يخصم من ذلك قيمة أجرة الأرض على الراجح.
وراجع للأهمية الفتوى رقم:
30563، والفتوى رقم:
25112.
والله أعلم.