الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كانت أختك قد لبست ثوبًا ضيقًا، وكشفت شعرها في الحفل أمام الرجال الأجانب؛ فقد فعلت محرمًا بلا ريب، وقد كان عليكم نهيها عن ذلك، ومنعها من هذا المنكر، ولو أثناء الحفل.
وإذا كانت تابت من هذا الفعل، وندمت عليه، فلا حقّ لكم في هجرها، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، وعليك أن تطيع أمّك، وتصل أختك.
أمّا إذا كانت مصرّة على المعصية، فالواجب عليك نصحها، وبيان حكم الشرع فيما فعلت، ولا يلزمك هجرها، إلا إذا تعين الهجر وسيلة لزجرها عن المنكر، وراجع الفتوى: 14139.
والله أعلم.