الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما رأيتِه تنطبق عليه صفات المذي، فهو سائل شفاف لزج, وهو نجس, وناقض للوضوء, ولا يوجب الغسل، وراجعي في ذلك الفتوى: 74034، وهي بعنوان: "أحكام خروج المذي بعد الجماع".
وعلى افتراض أن السائل المذكور مني, فإنه لا يجب عليك إعادة الغسل له، كما سبق تفصيله في الفتوى: 306085، وهي بعنوان: "حكم خروج المني بعد الغسل".
والله أعلم.