الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا علم لنا بهذه اللعبة، لكننا قد بينا ضوابط ما يحل من الألعاب الإلكترونية وما يحرم، وذلك في الفتوى: 121526.
وأما عن وجود التماثيل في اللعبة، وإمدادها اللاعب بالطاقة: فإن كان على وجه جعل تلك التماثيل أصنامًا، وتمجيدها، والتماس القوة والمدد منها، فلا يجوز اللعب بها؛ لما فيه من محاكاة أفعال الشرك، كما سبق في الفتوى: 394540.
وإذا أمكن اللعب باللعبة دون وجود تلك التماثيل، فلا يحرم اللعب بها -من هذه الجهة-، وانظر الفتوى: 325507.
والله أعلم.