الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فدفع المواد الخام للمصنع ليصنعها حبيبات، يعتبر عقد إجارة، ولا حرج فيه إذا كان بأجرة معلومة، ولا يسمى ذلك عقد استصناع، جاء في (المعايير الشرعية، لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية) في بيان الفرق بين الاستصناع والإجارة: يختلف عقد الاستصناع عن عقد الإجارة: بأن الإجارة عقد على عمل الأجير، دون التزامه بتقديم مواد الصنع، أما الاستصناع، فيلتزم فيه الصانع بتقديم المواد والعمل جميعًا منه. اهـ.
وقولك: "أسجل عليهم الطن بألف ريال على أن أدفع لهم ..., لم يتضح لنا المقصود منه، ولا الداعي له.
والله أعلم.