الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن احتلم في نومه ولم ير منيا عند استيقاظه لم يلزمه الغسل، قال الشيرازي في المهذب: فإن احتلم ولم ير المني، أو شك هل خرج منه المني لم يلزمه الغسل. انتهى.
وعليه؛ فلا يجب الغسل على الشخص المذكور ما لم يتحقق من نزول مني بسبب الاحتلام, ولا يلزم الغسل بمجرد الشك في وجود مني. فالأصل عدم الجنابة حتى تثبت يقينا. وراجع في ذلك الفتوى: 119704.
والله أعلم.