الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا نرى في هذا التعاقد محذورا شرعيا. وهو عبارة عن عقد مضاربة. وننبه فقط على أن أهل العلم قد اختلفوا في صحة تأقيت المضاربة بمدة معينة، جاء في الموسوعة الفقهية: يجوز تأقيت المضاربة عند الحنفية والحنابلة، فقد ذكر الحنفية أنه ليس للعامل فيها تجاوز بلد أو سلعة أو وقت أو شخص عينه المالك. والحنابلة صححوا تأقيت المضاربة بأن يقول رب المال: ضاربتك على هذه الدراهم أو الدنانير سنة، فإذا مضت السنة فلا تبع ولا تشتر؛ لأنه تصرف يتعلق بنوع من المتاع فجاز توقيته بالزمان كالوكالة. وذهب المالكية والشافعية إلى أن المضاربة لا تقبل التأقيت؛ لأنها كما قال المالكية: ليست بعقد لازم، فحكمها أن تكون إلى غير أجل، فلكل واحد منهما تركها متى شاء. ولأن تأقيتها - كما قال الشافعية - يؤدي إلى التضييق على العامل في عمله ... اهـ.
والذي سبق أن رجحناه هو صحة المضاربة المؤقتة إذا حصل التراضي على ذلك، مع انتفاء الضرر عن العامل. وراجع في ذلك الفتوى: 10670. ولمزيد الفائدة يمكن الاطلاع على الفتوى: 279181.
والله أعلم.