الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الكلام يحتاج إلى تفصيل، فإن عورة المرأة تختلف باختلاف من تظهر له، فعورتها عند الرجال الأجانب هي جميع بدنها واختلف في الوجه والكفين هل هما من العورة أم لا؟
وعورتها عند النساء ما بين السرة والركبة.
وعند المحارم يجوز لها إبداء ما يظهر غالبا كالساقين والذراعين والرأس والرقبة، في تفاصيل معروفة في كتب أهل العلم. ويجوز عند الحاجة كالتداوي النظر إلى ما تدعو الحاجة إليه، وكذا يجوز للشاهد والخاطب والمعامل في بيع وشراء ونحو ذلك نظر وجه المرأة.
قال في منار السبيل في بيان أقسام النظر: الثالث: نظره للشهادة عليها، أو لمعاملتها، فيجوز لوجهها، وكذا لكفيها للحاجة، أي: لحاجته إلى معرفتها بعينها، للمطالبة بحقوق العقد، ولتحمل الشهادة، وأدائها. انتهى.
وقد فصلنا هذه الأحكام في فتاوى لا تحصى كثرة، ونحن نحيلك على بعضها للفائدة: 385495، 379396، 363400، 280441، 31769.
والله أعلم.