الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالذي نفهمه من استثناء الأدوية التجميلية من التأمين الصحي: المنتجات الخالية من أغراض العلاج، وهي ما يسمى بمستحضرات التجميل ونحوها، مما لا يحتاج إلى وصفة طبية في الغالب. وأما الأدوية التي يصفها الطبيب لمعالجة عيب أو مرض، فلا تدخل في هذا؛ وإن صُنِّفت صيدلانيًا على أنها تجميلية ... هذا ما نفهمه، وباستطاعة زوجك التأكد من ذلك من خلال شركته، أو شركة التأمين.
وعلى أية حال، فإن ثبت بالفعل أن هذه الأدوية لا يسمح بصرفها على حساب التأمين الصحي، فلا يجوز صرفها، ولو نوى صاحبها التصدق بقيمتها، فإن الجهة صاحبة الحق معلومة، ويمكن الرجوع إليها، فلا يجزئ التصدق بحقها دون إذنها، فإذا تبين أن للشركة حقًّا فعليه أن يرده إليها، ولو بطريقة غير مباشرة.
والله أعلم.