الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان زوجك طلقك، ولم يراجعك حتى انقضت عدتك؛ فقد بِنْتِ منه، ويحل لك شرعاً أن تتزوجي غيره، لكن زواجك قبل توثيق الطلاق من الزوج الأول يشتمل على مخاطر، فأنت في حكم القانون لا تزالين زوجة للأول، فإذا أردت توثيق الزواج بغيره، فلا بد من إثبات الطلاق أولاً، ولا ريب في كون توثيق الطلاق، وتوثيق الزواج صار ضرورة واقعية لحفظ الحقوق، واجتناب الأضرار، والمفاسد المترتبة على مخالفة القوانين، وراجعي الفتوى: 39313.
وعليه، فالذي ننصحك به؛ ألا تتزوجي إلا بعد إثبات الطلاق في الأوراق الرسمية، فإن أبى زوجك إثبات الطلاق، فارفعي الأمر إلى المحكمة الشرعية.
والله أعلم.