الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فمن كان في مكة وأراد العمرة، فإنه يحرم من الحل لا من الحرم.
جاء في الموسوعة الفقهية: أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْمُعْتَمِرَ الْمَكِّيَّ لاَ بُدَّ لَهُ مِنَ الْخُرُوجِ إلَى الْحِل، ثُمَّ يُحْرِمُ مِنَ الْحِل؛ لِيَجْمَعَ فِي النُّسُكِ بَيْنَ الْحِل وَالْحَرَمِ، ... وَالْمُرَادُ بِالْمَكِّيِّ هُوَ مَنْ كَانَ بِمَكَّةَ سَوَاءٌ أَكَانَ مِنْ أَهْلِهَا أَمْ لاَ ... اهــ.
وفي الموسوعة أيضا: مِيقَاتُ مَنْ كَانَ بِمَكَّةَ مِنْ أَهْلِهَا أَوْ غَيْرِ أَهْلِهَا، الْحِل مِنْ أَيِّ مَكَانٍ، وَلَوْ كَانَ بَعْدَ الْحَرَمِ، وَلَوْ بِخُطْوَةٍ. اهــ.
وقال النووي: يَجِب الْخُرُوج لإِحْرَامِ الْعُمْرَة إِلَى أَدْنَى الْحِلّ، وَأَنَّهُ لَوْ أَحْرَمَ بِهَا فِي الْحَرَم وَلَمْ يَخْرُج، لَزِمَهُ دَم. وَقَالَ عَطَاء: لا شَيْء عَلَيْهِ. اهــ.
وما ذكرتَه من ذهابكم إلى حدود الحرم، نقول فيه: إن كان والدك تجاوز حد الحرم ولو بخطوة واحدة -كما مر معنا- وأحرم من الحل، أو كان قد أحرم قبل ذلك من الحرم، وخرج إلى الحل لو بخطوة واحدة، فلا شيء عليه.
وإن وقف عند حد الحرم ولم يتجاوزه، فعليه دم؛ لأنه لم يخرج إلى الحل، وإن شككتم هل خرج أم لا؟ فالأصل أنه لم يخرج إلى الحل، فيلزمه دم، وإن وجب عليه دم وأردت أن تخرجه أنت بإذنه، فلا بأس. وللفائدة يمكن مراجعة الفتوى: 134205.
والله تعالى أعلم.