الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن الحضانة حق للأم ما لم تتزوج، أو يقوم بها ما يُسقط حقها في الحضانة، وراجع الفتوى: 1251. وقد ذكرنا الشروط التي يجب توافرها في الحاضن، في الفتوى: 9779.
ومنها تعلم أن تصرفات الأم إن كانت قد تضر البنت في أخلاقها، أو أنها لا تقوم برعايتها على الوجه المطلوب، أن ذلك يسقط حقها في الحضانة.
والأولى في مثل هذا الرجوع للمحكمة الشرعية إن اقتضى الأمر ذلك؛ لأن هذه من قضايا الخصومات التي تتطلب أن يسمع فيها القاضي من الطرفين، ويستدعي البينات، ونحو ذلك مما يحتاج إليه في التقاضي، هذا بالإضافة إلى أن حكم القاضي ملزم، ورافع للخلاف في المسائل الاجتهادية.
وننصح بأن يكون هنالك تفاهم بين الزوجين بشأن الأولاد عند حصول الطلاق، وأن يتقيا الله عز وجل فيهم؛ لئلا يكون لفراقهما آثار سيئة عليهم، فتلك جناية عليهم، وخاصة إن كان في تصرفات أي من الزوجين ما يدعو الأولاد إلى الوقوع في العقوق وقطيعة الرحم.
وننبه إلى أن تسمية المولود حق خالص لوالده، فمن حقه أن يختص بتسمية ولده بما شاء من الأسماء الحسنة، وسبق بيان ذلك في الفتوى: 115182، فليس للأم تغيير هذا الاسم بدعوى كون الحق لها. والأولى أن يكون أمر اختيار الاسم المناسب ابتداء بالتشاور بين الزوجين، فهذا أطيب للخواطر، وأبعد عن أسباب النزاع.
والله أعلم.