هل تؤمر الخادمة النصرانية بالحجاب؟

2-11-2003 | إسلام ويب

السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
ما حكم كفالة الخادمة النصرانية؟ وهل يجوز إجبارها على لبس الحجاب وهي نصرانية كون أنها في بلاد الإسلام؟ أفتونا مأجورين؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد بينا شروط جواز استقدام الخادمة في الفتوى رقم: 1962، فلتراجع. وعلى من ابتلي بخادمة نصرانية أن يأمرها بالحجاب عند الخروج أو بحضرة الرجال الأجانب داخل البيت. وعليه أن يتخلص منها في أقرب وقت ممكن بعد أن يفي لها بحقوقها، ولا يخل بالشروط التي تعاقد عليها معها. ولمزيد من الفائدة، تراجع الفتوى رقم:18210. والله أعلم.

www.islamweb.net