الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الأب قد رهن البيت في الدَّين الأصلي الذي اقترضه من البنك، لا في فوائده الربوية، وكان للبنك الحق في بيعه عند عجز الأب عن سداد ديونه، بمقتضى إذن من الأب في ذلك، وهو الظاهر مما ذكرت، فلا حرج عليك في شراء البيت من البنك، ولا سيما مع ما ذكرت من غرض حفظ العائلة من التشتت، فهذه نية حسنة، ومقصد طيب.
ومن احتاج إلى معاملة البنك الربوي في معاملة مباحة، فلا حرج عليه في ذلك؛ فقد عامل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود، وهم أكلة سحت، وربا.
وعلى الأب أن يتوب إلى الله مما وقع فيه من الربا، قبل أن يدركه الموت، فيندم على فعله، ويعزم ألا يعود إليه، ويكثر من الاستغفار، والعمل الصالح.
والله أعلم.