الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحكم هذا التأمين ينبني على نوعية التأمين الذي يتم إشراككم فيه؛ لأن التأمين منه ما هو جائز، ومنه ما هو محرم، وفق ما بيناه في الفتوى: 107270.
فإن كان من النوع التعاوني الإسلامي، فلا حرج فيه، ولا في الانتفاع بما سيستفاد منه بمقتضاه.
وأما لو كانت الشركة التي يتم الاشتراك لديها شركة تأمين تجاري محرم، فلا يجوز الاشتراك فيه اختيارا.
وإذا اشتركت للموظف جهة عمله، فله أن ينتفع منه هو أو ورثته بقدر ما دفعته جهة العمل فحسب، وما زاد عليه فإنه يتخلص منه بدفعه للفقراء والمساكين. إلا إذا كان من يدفع إليه فقيرا، فلا بأس أن ينتفع به لتحقق وصف استحقاقه فيه.
قال النووي في المجموع: وإذا دفعه -المال الحرام- إلى الفقير لا يكون حراماً على الفقير، بل يكون حلالاً طيباً، وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إن كان فقيراً، لأن عياله إذا كانوا فقراء، فالوصف موجود فيهم؛ بل هم أولى من يتصدق عليه، وله هو أن يأخذ قدر حاجته؛ لأنه أيضاً فقير. انتهى كلامه.
والله أعلم.