الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسائل إن اشتري السلعة لحساب نفسه، ودخلت في ضمانه. فله أن يبيعها بعد ذلك بالثمن الذي يتفق عليه مع الزبون، سواء بالطريقة الأولى أو بالطريقة الثانية. وما يجري بينه وبين الزبون قبل شرائه للسلعة وامتلاكه إياها، إنما هو مواعدة على البيع وليس بيعا ملزما لأي من الطرفين، فإنه لا يصح بيع السلعة قبل امتلاكها.
وأما إن كان الزبون يدفع ثمن السلعة كاملا في البداية -أياً كانت طريقة تحديد الثمن- وكات السلعة مما ينضبط بالوصف، فيصح حينئذ البيع سَلَمَاً، على أن يتم تسلم السلعة للمشتري في أجل معلوم، متفق عليه، وراجع الفتاوى: 11368، 128539، 258670.
والله أعلم.