الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذا العقد الذي تم بينكما عقد فاسد، لأنك إن أعطيته المال على أن يضارب لك به فهي مضاربة فاسدة، وعليكما التوبة أولاً، ثم ما تحصل من الأرباح قليلة كانت أو كثيرة فهي لصاحب المال والعامل له أجرة مثله، وإن أعطيته ذلك المال قرضاً فهو قرض ربوي، فليس لك إلا رأس مالك فقط، وانظر شروط صحة المضاربة في الفتوى رقم:
17902.
والله أعلم.