الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فدفعك للدرهم في حساب التاجر لتأخذ منه عوضها بالجنيه مباشرة، أو ليودعها في حسابك، هذا عقد مصارفة، ويشترط فيه هنا التقابض فقط، ما دامت العملتان مختلفتين، فيجوز التفاضل بينهما، ولا يلزم أن يكون البيع بقيمتهما في السوق، إنما يشترط القبض فقط، وهو كما يكون حقيقية باليد، يكون حكميًّا أيضًا، كالإيداع في الحساب مثلًا، جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: من صور القبض الحكمي: إذا أودع في حساب العميل مبلغًا من المال مباشرة، أو بحوالة مصرفية، ويغتفر تأخر القيد المصرفي بالصور التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلي؛ للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل. انتهى.
وقد ذكرت أن التاجر يودع في حسابك العوض بالجنيه، أو يسلمه لك يدًا بيد.
وعليه؛ فإن كان ذلك الإيداع، أو التسليم باليد يحصل بمجلس العقد، بأن يحول كل منكما لحساب الآخر المبلغ المتفق عليه، أو يحول أحدكما المبلغ في حساب الثاني، ويسلمه الآخر النقد، فالمعاملة صحيحة، ولا يؤثر فيها ما ذكرته من كون سعر الصرف يكون أعلى فيما لو حول الجنيه إلى حسابك، ولم يسلمه لك يدًا بيد.
والله أعلم.